قَوْله ( يَرْقُد عَنْ الصَّلَاة ) الْجُمْلَة صِفَة الرَّجُل بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيَصِحّ أَنْ يُوصَف بِالْجُمْلَةِ وَجَعْلهَا حَالًا بَعِيد مَعْنًى ( أَوْ يَغْفُل ) بِضَمِّ الْفَاء ( كَفَّارَتهَا ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِير مَا بِتَرْكِ الْمُحَافَظَة لَكِنْ يَكْفِي فِي مَحْو تَلِك الْخَطِيئَة الْقَضَاء وَمَا سَيَجِيءُ أَنَّهُ لَا تَفْرِيط فِي النَّوْم فَبِالنَّظَرِ إِلَى الذَّات.