قَوْله ( جَمَعَ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ ) كَأَنَّهُ مَا اِطَّلَعَ عَلَى جَمْع عَرَفَة وَلَا عَلَى جَمْع السَّفَر ( قَبْل وَقْتهَا ) أَيْ يَعْتَاد الصَّلَاة بَعْد طُلُوع الْفَجْر بِشَيْءٍ وَيَوْمئِذٍ صَلَّى أَوَّل مَا طَلَعَ وَلَمْ يَرِد أَنَّهُ صَلَّى قَبْل الطُّلُوع فَإِنَّهُ خِلَاف مَا ثَبَتَ.