قَوْله ( مَوْضِع الْإِزَار ) أَيْ الْمَوْضِع الْمَحْبُوب لِإِزَارِ الْمُؤْمِن وَالْمُرَاد الرَّجُل دُون الْمَرْأَة ( إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ) الظَّاهِر أَنْصَاف السَّاقَيْنِ بِدُونِ إِلَى لِتَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَوْضِع فَلَعَلَّ التَّقْدِير مَوْضِع الْإِزَار مَوْضِع أَنْ يَكُون الْإِزَار إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ثُمَّ حُذِفَ مَا حُذِفَ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُور عَلَيْهِ ( وَالْعَضَلَة ) أَيْ بِفَتَحَاتٍ كُلّ لَحْم صُلْبَة مُكْتَنَزَة فِي الْبَدَن وَمِنْهُ عَضَلَة السَّاق وَهِيَ الْمُرَاد هَاهُنَا ( وَلَاحِق لِلْكَعْبَيْنِ ) أَيْ لَا تَسْتُر الْكَعْبَيْنِ بِالْإِزَارِ وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا هُوَ التَّحْدِيد وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خُيَلَاء نَعَمْ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَى الْخُيَلَاء اِشْتَدَّ الْأَمْر وَبِدُونِهِ الْأَمْر أَخَفّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.