قَوْله ( مَا لَمْ تَحْضُر الْعَصْر ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَوَّل وَقْت الْعَصْر كَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ بَلْ ظَاهِر سَوْق هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ أَوَائِل كُلّ الْأَوْقَات مَعْلُومَات عِنْدهمْ كَأَنَّهَا أَمْر مَعْرُوف عَنْهُ وَإِنَّمَا سِيقَ الْحَدِيث لِتَحْدِيدِ الْأَوَاخِر وَالْمُرَاد بَيَان الْوَقْت الْمُخْتَار ( ثَوْر الشَّفَق ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ اِنْتِشَاره وَثَوَرَان حُمْرَته مِنْ ثَارَ الشَّيْء يَثُور إِذَا اِنْتَشَرَ وَارْتَفَعَ.