قَوْله ( حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّة ) قِيلَ هَذَا الْحَدِيث أَجْوَد إِسْنَادًا مِمَّا قَبْله لِأَنَّ فِي إِسْنَاد الْأَوَّل عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم الْمَرْوَزِيُّ وَقِيلَ إِنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ وَقِيلَ ثِقَة يُخْطِئ سِيَّمَا وَهَذَا الْحَدِيث يُعَضِّدهُ حَدِيث اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يَأْذَن فِيهِ قُلْت وَالرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحَة فِي الْجَوَاز وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمَنْع مَحْفُوظًا يُحْمَل الْمَنْع عَلَى مَا كَانَ حَدِيدًا صِرْفًا وَهَاهُنَا بِالْفِضَّةِ الَّتِي لُوِيَتْ عَلَيْهِ تَرْتَفِع الْكَرَاهَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( عَلَى خَاتَم ) أَيْ أَمِينًا عَلَيْهِ.