الْوَاحِد بَلْ تَفْضِيل صَلَاة الْوَاحِد عَلَى صَلَاته بِاعْتِبَارِ الْحَالَيْنِ ثُمَّ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ أُوحِىَ إِلَيْهِ أَوَّلًا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ تَفَضُّلًا مِنْ اللَّه تَعَالَى حَيْثُ زَادَ دَرَجَتَيْنِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد فِي أَحَد الْحَدِيثَيْنِ التَّكْثِير دُون التَّحْدِيد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( كَانَ مَشْهُودًا ) أَيْ يَشْهَدهُ الْمَلَائِكَة وَيَحْضُرهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ طَائِفَة مِنْ الْمَلَائِكَة عَلَى الْبَدَلِيَّة تَشْهَد الصَّلَوَات كُلّهَا وَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ لَا يَحْضُرُونَ صَلَاة الْفَجْر أَوْ الْعَصْر بِتَمَامِهِمَا أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَكَأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ الْقُرْآن جَمِيعًا ثُمَّ تَذْهَب طَائِفَة عِنْد تَمَام الرَّكْعَة الثَّانِيَة مِنْ الْفَجْر أَوْ الرَّابِعَة مِنْ الْعَصْر قَبْل الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.