قَوْله ( أَحَقّ بِسَقَبِهِ ) السَّقَب بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُول بِشُفْعَةِ الْجَار يَحْمِل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِل الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا الشَّرِيك أَحَقّ بِالدَّارِ الْقَرِيبَة كَمَا هُوَ مُؤَدَّى التَّأْوِيل الْأَوَّل وَالظَّاهِر أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.