قَوْله ( عَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل ) أَيْ عَنْ أَخْذ الْكِرَاء عَلَى ضِرَابه وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْفَحْل إِعَارَته بِلَا كِرَاء فَإِنَّ فِي الْمَنْع عَنْهَا قَطْعَ النَّسْل ( وَبَيْع الْأَرْض لِلْحَرْثِ ) أَيْ كِرَاء الْأَرْض لِلزَّرْعِ وَقَدْ سَبَقَ.