قَوْله ( فَقَالَ عُبَادَة ) أَيْ بَعْد أَنْ اِرْتَكَبَ مُعَاوِيَة بَعْض الْعُقُود الرَّدِيئَة أَوْ قَصَدَ أَنْ يَرْتَكِبهَا كَمَا يُفْهَم مِنْ رِوَايَة مُسْلِم هَذَا الْحَدِيث ( فَقَالَ مَا بَال رِجَال ) اِسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ عَلَى رَدّ الْحَدِيث الصَّحِيح بَعْد ثُبُوته مَعَ اِتِّفَاق الْعُقَلَاء عَلَى بُطْلَان الِاسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ وَظُهُور بُطْلَانه بِأَدْنَى نَظَر بَلْ بَدِيهَة فَهَذَا جَرَاءَة عَظِيمَة يَغْفِر اللَّه لَنَا.