قَوْله ( نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار ) أَيْ عَلَى الْأَشْجَار ( حَتَّى تُزْهِي ) مِنْ أَزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ ( إِنْ مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة ) أَيْ مِنْ الْإِدْرَاك ( فَبِمَ ) أَيْ بِأَيِّ وَجْه أَيْ فِي مُقَابَلَة أَيّ شَيْء ( مَال أَخِيهِ ) أَيْ الثَّمَن وَهَذِهِ الْعِلَّة إِنَّمَا تُوجَدُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِط الْقَطْع وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف جَوَاز الْبَيْع قَبْل بُدُوّ الصَّلَاح بِشَرْطِ الْقَطْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.