قَوْله ( وَنَبْتَاعهَا ) أَيْ نَشْتَرِيهَا ( فَشُوبُوهُ ) بِضَمِّ الشِّين أَمْر مِنْ الشَّوْب بِمَعْنَى الْخَلْط أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِيَكُونَ كَفَّارَة لِمَا يَجْرِي بَيْنهمْ مِنْ الْكَذِب وَغَيْره وَالْمُرَاد بِهَا صَدَقَة غَيْر مُعَيَّنَة حَسْب تَضَاعِيف الْآثَام وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي كِتَاب الْإِيمَان.