قَوْله ( ضِفْدَعًا ) بِكَسْرِ الضَّاد وَالدَّال أَوْ بِفَتْحِ الدَّالِ ( عَنْ قَتْله ) أَيْ عَنْ التَّدَاوِي بِهِ لِأَنَّ التَّدَاوِي بِهِ يَتَوَقَّف عَلَى الْقَتْل فَإِذَا حَرُمَ الْقَتْل حَرُمَ التَّدَاوِي بِهِ أَيْضًا وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ نَجِس أَوْ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَر وَالْمُتَبَادِر أَنَّهُ حَرَام لَا يَجُوز ذَبْحه وَأَكْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.