قَوْله ( مَا كَانَ فِي الْوَقْت ) أَيْ مَا دَامَ الرَّجُل ثَابِتًا فِي الْوَقْت وَهَذَا ظَرْف لِعَادَ ( أَصَبْت السُّنَّة ) أَيْ وَافَقْت الْحُكْم الْمَشْرُوع وَهَذَا تَصْوِيب لِاجْتِهَادِهِ وَتَخْطِئَة لِاجْتِهَادِ الْآخَر وَفِيهِ أَنَّ الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد لَا يُنَافِي الْأَجْر فِي الْعَمَل الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِر ثُبُوت الْأَجْر لَهُ وَلِمَنْ قَلَّدَهُ عَلَى وَجْه يَصِحّ ( سَهْم جَمْع ) أَيْ سَهْم مِنْ الْخَيْر جَمْع فِيهِ أَجْر الصَّلَاتَيْنِ.