قَوْله ( عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) ظَاهِره حُرْمَة بَيْعه وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حِين كَانَ الْأَمْر بِقَتْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ نَسْخُهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَوْله ( وَمَهْر الْبَغْي ) هُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا سُمِّيَ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته وَالْبَغْي الزَّانِيَة وَأَصْله بَغُوي عَلَى وَزْن صَبُور فَلِذَلِكَ اِسْتَوَى فِيهِ التَّذْكِير وَالتَّأْنِيث. ( وَحُلْوَانِ الْكَاهِن ) بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مَصْدَر حَلَوْته إِذَا أَعْطَيْته وَالْمُرَاد مَا يُعْطَى عَلَى كِهَانَته قَالَ أَبُو عُبَيْد وَأَصْله مِنْ الْحَلَاوَة شَبَّهَ مَا يُعْطَى الْكَاهِن بِشَيْءٍ حُلْوٍ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ سَهْلًا دُون كُلْفَة يُقَالُ حَلَوْت الرَّجُل إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْوَ وَيُقَالُ لِلرِّشْوَةِ حُلْوَان.