قَوْله ( نَحْو الْحِلَاب ) بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف اللَّام وَمُوَحَّدَة إِنَاء يَسَع قَدْر حَلْب نَاقَة ( بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسه ) بِكَسْرِ الشِّين أَيْ نِصْفه وَنَاحِيَته ( فَقَالَ بِهِمَا ) مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل وَالْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْصِد بِالتَّثْلِيثِ التَّكْرَار بَلْ الِاسْتِيعَاب فَلَا دَلِيل فِي تَثْلِيث الصَّبّ عَلَى الرَّأْس لِمَنْ يَقُول بِالتَّكْرَارِ فِي الْغَسْل كَمَا سَبَقَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.