قَوْله ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل ) عَلَى وَزْن مَفْعُول مِنْ التَّغْفِيل. قَوْله ( فِي مُسْتَحَمّه ) بِفَتْحِ الْحَاء وَتَشْدِيد الْمِيم أَصْله الْمَوْضِع الَّذِي يُغْسَل فِيهِ بِالْحَمِيمِ وَهُوَ الْمَاء الْحَارّ ثُمَّ شَاعَ فِي مُطْلَق الْمُغْتَسَل وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا بَالَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فَكَثِيرًا مَا يُتَوَهَّم أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْء مِنْ الْمَاء النَّجِس فَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَطَرُّق الشَّيْطَان إِلَيْهِ بِالْأَفْكَارِ الرَّدِيئَة وَالْمُرَاد بِعَامَّةِ الْوَسْوَاس مُعْظَمه وَغَالِبه وَقَدْ حَمَلَ الْعُلَمَاء الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا اِسْتَقَرَّ الْبَوْل فِي ذَلِكَ الْمَحَلّ ,َأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ فَلَا نَهْي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.