قَوْله ( لَمَّا أَمَّرَ ) مِنْ التَّأْمِير الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْض دُون الطُّهْر لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا إِنَّ لَفْظ الْقُرْء مُشْتَرَكٌ بَيْن الْمَعْنَيَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِسْتِعْمَاله فِي هَذَا الْحَدِيث فِي الْحَيْض أَنْ يَكُونَ فِي كُلّ مَوْضِع فَلَا يَثْبُتُ أَنَّ الْمُرَاد بِالْقُرْءِ الْمَذْكُور فِي آيَة الْعِدَّةِ مَاذَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.