قَوْله ( أَنَّ رُبَيِّعَ ) بِضَمِّ رَاءٍ وَفَتْح مُوَحَّدَة وَتَشْدِيد يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت ( أَنْ تَتَرَبَّصَ ) أَيْ تَنْتَظِرَ ( حَيْضَة ) مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَقُولُ إِنَّ الْوَاجِب فِي الْعِدَّة ثَلَاثَة قُرُوء بِالنَّصِّ فَلَا يُتْرَكُ النَّصُّ بِخَبَرِ الْآحَاد وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَهُوَ مَمْنُوع وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ يَقُولُ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ طَلَاقٌ فَالنَّصُّ مَخْصُوصٌ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ثَانِيًا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْد مَنْ يَقُولُ بِالتَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْآحَاد مُطْلَقًا فَظَاهِر وَأَمَّا عِنْد غَيْره فَلِمَكَانِ التَّخْصِيص أَوَّلًا وَالْمَخْصُوص أَوَّلًا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْآحَاد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.