قَوْلُهُ ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لَهُ ( وَلِلْعَاهِرِ ) الزَّانِي ( الْحَجَرُ ) أَيْ الْحِرْمَانُ وَقِيلَ كَنَّى بِهِ عَنْ الرَّجْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ وَقَدْ يُقَالُ فِي صِدْقِ هَذَا الْكَلَام ثُبُوتُ الرَّجْمِ لَهُ أَحْيَانَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.