قَوْلُهُ ( أَرْبَعَةَ شُهَدَاء وَإِلَّا فَحَدٌّ ) الْمَشْهُور نَصْبُ الْأَوَّل بِتَقْدِيرِ أَقِمْ وَرَفْع الثَّانِي بِتَقْدِيرِ يَثْبُتُ أَوْ يَجِبُ حَدٌّ ( مَا يُبَرِّئُ ) بِالتَّشْدِيدِ مِنْ التَّبْرِئَة ( فَإِنَّهَا مُوجِبَة ) أَيْ لِلْعَذَابِ فِي حَقّ الْكَاذِب ( فَتَلَكَّأْت ) أَيْ تَوَقَّفْت أَنْ تَقُولَ ( سَائِر الْيَوْم ) قِيلَ أُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْجِنْس أَيْ جَمِيع الْأَيَّام أَوْ بَقِيَّتهَا وَالْمُرَاد مُدَّة عُمْرهمْ ( رَبْعًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ مُتَوَسِّطًا غَيْر طَوِيل وَلَا قَصِير ( مِنْ كِتَاب اللَّه ) أَيْ مِنْ حُكْمه بِدَرْءِ الْحَدِّ عَمَّنْ لَاعَنَ أَوْ مِنْ اللِّعَان الْمَذْكُور فِي كِتَابه تَعَالَى أَوْ مِنْ حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ اللعان ( لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ) فِي إِقَامَة الْحَدِّ عَلَيْهَا كَذَا قَالُوا وَيَلْزَمُ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ بِالْأَمَارَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَاعِنْ فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَالَ لَوْلَا حُكْمُهُ تَعَالَى بِدَرْءِ الْحَدّ بِلَا تَحْقِيقٍ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.