قَوْله ( غُلَام وَجَارِيَة ) بَيْنهمَا زَوَاج ( اِبْدَئِي بِالْغُلَامِ ) قِيلَ أَمَرَ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَارَ الزَّوْجَةُ نَفْسهَا إِنْ بَدَأَ بِإِعْتَاقِهَا قُلْت وَهَذَا لَا يَمْنَعُ إِعْتَاقَهُمَا مَعًا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَدَأَ بِالرَّجُلِ لِشَرَفِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.