قَوْله ( ثُمَّ أُعْتِقْنَا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتهَا ) ظَاهِره أَنَّ الْحُرّ يَمْلِك ثَلَاث طَلْقَات وَإِنْ صَارَ حُرًّا بَعْد الطَّلْقَتَيْنِ فَلَهُ الرُّجُوع بَعْد طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِنْ بِالْعَمَلِ عَلَى خِلَافه فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا كَانَ حِين كَانَتْ الطَّلْقَات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة وَهَذَا أَمْر قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَنْسُوخ الْآن فَلَا إِشْكَال وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.