قَوْله ( أَنْهَى عَنْ الْغِيلَة ) بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْحهَا وَقِيلَ الْكَسْر لَا غَيْر هُوَ أَنْ يُجَامِع الرَّجُل زَوْجَته وَهِيَ مُرْضِع وَأَرَادَ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَمَا اُشْتُهِرَ أَنَّهَا تَضُرّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ حِين تَحَقَّقَ عِنْدَهُ عَدَمُ الضَّرَر فِي بَعْض النَّاس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ فِي بَعْض الْأُمُور ضَوَابِط فَكَانَ يَنْظُر فِي الْجُزْئِيَّات وَانْدِرَاجهَا فِي الضَّوَابِط لِيَحْكُم عَلَيْهَا بِأَحْكَامِ الضَّوَابِط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.