قَوْله ( أَنَّ أَحَقّ الشُّرُوط إِلَخْ ) خَبَر وَأَنَّ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ وَأَنْ يُوَفَّى بِهِ مُتَعَلِّق بِأَحَقّ أَيْ أَلْيَق الشُّرُوط بِالْإِيفَاءِ شُرُوط النِّكَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَهُ لِلزَّوْجِ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يَحْمِلهُ عَلَى الْمَهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شَرْعًا فِي مُقَابَلَة الْبُضْع أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقّهُ الْمَرْأَة بِمُقْتَضَى الزَّوَاج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة فَإِنَّهَا كَأَنَّهَا اِلْتَزَمَهَا الزَّوْج بِالْعَقْدِ.