قَوْله ( وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجَة ) الظَّاهِر عُمُوم الْحَاجَة لِلنِّكَاحِ وَغَيْره وَيُؤَيِّدهُ بَعْض الرِّوَايَات فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي الْإِنْسَان بِهَذَا يَسْتَعِين بِهِ عَلَى قَضَائِهَا وَتَمَامهَا وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ الْخِطْبَة سُنَّة فِي أَوَّل الْعُقُود كُلّهَا مِثْل الْبَيْع وَالنِّكَاح وَغَيْرهمَا وَالْحَاجَة إِشَارَة إِلَيْهَا وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَاجَةِ النِّكَاح إِذْ هُوَ الَّذِي تَعَارَفَ فِيهِ الْخِطْبَة دُون سَائِر الْحَاجَات.