قَوْله ( وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ) أَيْ لَا سَبِيل عَلَيْهَا أَوْ لَا وِلَايَة عَلَيْهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الصَّغِير وِلَايَة الْإِجْبَار لِغَيْرِ الْأَب وَعِنْد الشَّافِعِيّ لَا فَائِدَة لِأَمْرِهَا فَلِذَلِكَ حَمَلَ بَعْضهمْ الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة كَمَا تَقَدَّمَ.