قَوْله ( حَتَّى يَنْكِح ) أَيْ لِيَنْتَظِر حَتَّى يَنْكِح فَيَتْرُكهَا ( أَوْ يَتْرُكهَا ) فَيَخْطُبهَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ غَايَة لِقَوْلِهِ لَا يَخْطُب حَقّ يُقَال يَلْزَم مِنْهَا جَوَاز الْخِطْبَة إِذَا نَكَحَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَجُوز حِينَئِذٍ بَلْ غَايَة لِلِانْتِظَارِ الْمَفْهُوم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.