قَوْله ( الْبَتَّة ) مُتَعَلِّق ب طَلَّقَ وَالْمُرَاد طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّ الثَّلَاث تَقْطَع وَصْلَة النِّكَاح وَالْبَتّ الْقَطْع ( فَزَعَمَتْ فَاطِمَة ) أَيْ قَالَتْ ( فَكُنْت أَضَع ثِيَابِي عِنْده ) لِلْأَمْنِ مِنْ نَظَره إِلَيَّ ( حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَة بْن زَيْد ) مَعَ كَوْنهَا عَرَبِيَّة جَلِيلَة وَأُسَامَة مِنْ الْمَوَالِي وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُود فِي التَّرْجَمَة ( وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ ) يُفِيد أَنَّ الْعَمَل كَانَ عَلَى أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَقَدْ جَاءَ أَنَّ مَرْوَان أَخَذَ بِقَوْلِ فَاطِمَة فَكَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.