قَوْله ( فَلْيَقُمْ ) مِنْ الْقِيَام أَيْ فَلْيَثْبُتْ عَلَى إِحْرَامه أَوْ الْإِقَامَة أَيْ فَلْيَبْقَ فِي حَاله فَلَا يَنْتَقِل عَنْهَا ثَابِتًا عَلَى إِحْرَامه لَكِنَّ قَوْلهَا فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامه يُؤَيِّد الثَّانِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم