قَوْله ( صَيْد الْبَرّ ) أَيْ مِصْيَده ( حَلَال ) أَيْ وَأَنْتَمِ حُرُم كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَهُوَ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حَرَام بِمَعْنَى الْمُحْرِم ( أَوْ يُصَاد ) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ كَذَا فِي النُّسَخِ وَالْجَارِي عَلَى قَوَانِين الْعَرَبِيَّة أَوْ يَصُدّ لِأَنَّهُ مَعْطُوف عَلَى الْمَجْزُوم وَذَكَرَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب نَقْلًا عَنْ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين هَكَذَا الرِّوَايَة بِأَلْفٍ وَهِيَ جَائِزَة عَلَى لُغَة. قُلْت وَالْوَجْه نَصْب يُصَاد عَلَى أَنَّ أَوْ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ فَلَا إِشْكَال قَوْله ( عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ) قَالَ الشَّيْخ وَلَيّ الدِّين قَدْ تَبِعَ النِّسَائِيّ عَلَى هَذَا اِبْن حَزْمٍ وَسَبَقَهُمَا إِلَى تَضْعِيفه يَحْيَى بْن مَعِين وَغَيْره لَكِنْ وَثَّقَهُ أَحْمَد وَأَبُو زُرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَابْن عَدِيٍّ وَغَيْرهمْ وَأَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَفَى بِهِمَا فَوَجَبَ قَبُول خَبَره وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُدَ عَلَى خَبَره فَهُوَ عِنْدَهُ حَسَن أَوْ صَحِيح.