قَوْله ( مَعَ أَبِي ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم تُرِيد أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَعَنْهَا ( حَتَّى يَنْحَر ) الْغَايَة لِبَيَانِ الدَّوَام وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا قَائِل بِالْحُرْمَةِ بَعْد هَذِهِ الْغَايَة فَإِذًا لَا حُرْمَة إِلَى هَذِهِ الْغَايَة فَلَا حُرْمَة أَصْلًا وَهُوَ الْمَطْلُوب.