قَوْله ( فَأَقْعَصَتْهُ ) أَيْ قَتَلَتْهُ الرَّاحِلَة قَتْلًا سَرِيعًا. قَوْله ( خَارِجًا رَأَسَهُ وَوَجْهه ) قِيلَ كَشْف الْوَجْه لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْس مِنْ التَّغْطِيَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل لَازِم عِنْد الْكُلّ قُلْت ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمُحْرِم يَجِب عَلَيْهِ كَشْف وَجْهه أَيْضًا وَأَنَّ الْآمِر بِكَشْفِ وَجْه الْمَيِّت لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام نَعَمْ مَنْ لَا يَقُول بِمُرَاعَاةِ إِحْرَام الْمَيِّت يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّلَ الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ النَّوَوِيّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.