قَوْله ( يَأْمُر بِصِيَامِ ثَلَاثَة أَيَّام أَوَّل خَمِيس وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ ) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَرِّرُ الْخَمِيسَ فَدَلَّ الْمَجْمُوعُ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب إِيقَاعُ صِيَامِ الثَّلَاثَة فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ إِمَّا بِتَكْرَارِ الْخَمِيسِ أَوْ بِتَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.