قَوْله ( فَأَلْقَيْت لَهُ وِسَادَة أَدَمٍ ) هِيَ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمِخَدَّة وَأَدَم بِفَتْحَتَيْنِ الْجِلْدُ ( رَبْعَة ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَوْ بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ مُتَوَسِّطَة لَا كَبِيرَة وَلَا قَصِيرَة ( حَشْوُهَا ) الْحَشْو مَا يُحْشَى بِهَا الْفُرُشُ وَغَيْرُهَا ( لِيفٌ ) لِيف النَّخْلِ بِالْكَسْرِ مَعْرُوفٌ ( قُلْت يَا رَسُول اللَّه ) أَيْ زِدْ لِي ( لَا صَوْم فَوْق صَوْم دَاوُدَ شَطْر الدَّهْر ) قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر بِالرَّفْعِ عَلَى الْقَطْع أَيْ عَلَى تَقْدِير الْمُبْتَدَأ وَيَجُوز النَّصْبُ عَلَى إِضْمَار فِعْلٍ وَالْجَرُّ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ صَوْم دَاوُدَ قَالَ وَيَجُوز فِي قَوْله صِيَام يَوْم الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ صَوْم دَاوُدَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاء بِكَرَاهَةِ صَوْم الدَّهْر أَمْ لَا ثُمَّ الْأَحَادِيث تُفِيد كَرَاهَة صَوْم الدَّهْر وَمَا جَاءَ مِنْ تَقْرِيره صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُد الصَّوْم لَا يَدُلّ عَلَى خِلَافٍ إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ السَّرْد كَوْنُهُ يَصُوم الدَّهْر بِتَمَامِهِ فَلْيَتَأَمَّلْ.