( أَنْ يَمْتَشِط إِلَخْ ) أَيْ عَنْ الْإِكْثَار فِي الِامْتِشَاط وَالزِّينَة ( بِفَضْلِ الْمَرْأَة ) قِيلَ الْمُرَاد بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْأَعْضَاء لَا الْبَاقِي فِي الْإِنَاء وَيَرُدّهُ قَوْله وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا وَقِيلَ بَلْ النَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَقَدْ رَأَى بَعْضهمْ أَنَّ مُعَارِض هَذَا الْحَدِيث أَقْوَى.