قَوْله ( سُئِلْت ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( إِذَا كَانَتْ كَيِّسَة ) فِي الْمَجْمَع أَرَادَتْ حُسْن الْأَدَب فِي اِسْتِعْمَال الْمَاء مَعَ الرَّجُل قُلْت فَسَّرَهَا الْأَعْرَج بِقَوْلِهِ لَا تَذْكُر فَرْجًا وَلَا تُبَالِهِ وَالْفَرْج مَعْرِفَة فِي حَيِّز النَّكِرَة يَعُمّ فَرْجهَا وَفَرْج الزَّوْج ( وَلَا تَبَالَه ) بِفَتْحِ التَّاء أَصْله تَتَبَالَه بِتَاءَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا مِنْ تَبَالَهَ الرَّجُل إِذَا أَرَى مِنْ نَفْسه ذَلِكَ وَلَيْسَ بِهِ أَيْ وَلَا تَأْتِي بِأَفْعَالِ الْمَرْأَة الْبَلْهَاء وَالْأَبْلَه خِلَاف الْكَيِّس وَالْمَرْأَة بَلْهَاء كَحَمْرَاء ( مِنْ مِرْكَن ) بِكَسْرِ الْمِيم ( نُفِيض عَلَى أَيْدِينَا ) أَيْ نَبْدَأ بِالْيَدَيْنِ وَلِذَا قَالَتْ ( حَتَّى نُنَقِّيهِمَا ) بِضَمِيرِ التَّثْنِيَة ( ثُمَّ نُفِيض عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى أَبْدَاننَا وَإِرْجَاع الضَّمِير وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْر لِكَوْنِهَا مَعْلُومَة وَاعْتِبَار الْأَبَدَانِ شَائِع فِي مِثْل هَذَا الْمَوْضِع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.