قَوْله ( لَا يَدْخُل فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ) لَا يُنَافِيهِ مَا جَاءَ فِي بَعْض الْأَعْمَال أَنَّ صَاحِبه يُفْتَح لَهُ تَمَام أَبْوَاب الْجَنَّة إِذْ يَجُوز أَنْ لَا يَدْخُلَ مِنْ هَذَا الْبَاب إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّائِمِينَ وَيَجُوز أَنْ لَا يَفْعَل أَحَدٌ ذَلِكَ الْعَمَل إِلَّا وَفَّقَهُ اللَّهُ لِإِكْثَارِ الصَّوْم بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الصَّائِمِينَ ( شَرِبَ ) أَيْ عِنْد الْبَاب وَمُتَّصِلًا بِالدُّخُولِ وَلَعَلَّ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ لَمْ يَشْرَبْ عِنْد الدُّخُول مُتَّصِلًا بِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.