قَوْله ( تُفْطِر فِي رَمَضَان ) أَيْ لِلْحَيْضِ ( فَمَا تَقْدِرُ أَنْ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا يَصُوم فِي شَعْبَان ) أَيْ فَكَانَتْ تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ صِيَامِهِ فِيهِ وَأَيْضًا قَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ( بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ) أَيْ يَصُومُهُ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ يَصُومُهُ كُلَّهُ لِغَايَةِ قِلَّةِ الْمَتْرُوك بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ مِنْ غَايَةِ قِلَّتِهِ.