قَوْله ( مَاء الرَّجُل إِلَخْ ) قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي صِفَة الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحْوَالهمَا لِلْعَوَارِضِ ( فَأَيُّهُمَا سَبَقَ ) أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ وَكَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّل لَوْ جُعِلَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لَكَانَ لَهُ وَجْه ( كَانَ الشَّبَه ) أَيْ شَبَه الْوَلَد بِالْأَبِ أَوْ الْأُمّ فِي الْمِزَاج وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَكَانَ تَامَّة أَوْ نَاقِصَة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ لَهُ أَوْ الِاسْم الضَّمِير وَالشَّبَه خَبَر بِتَقْدِيرِ سَبَب الشَّبَه أَوْ صَاحِب الشَّبَه فَلْيُتَأَمَّلْ.