قَوْله ( فَسَأَلْت ) أَيْ بِوَاسِطَةِ الْمِقْدَاد أَوْ عَمَّار كَمَا سَبَقَ وَقَدْ بَيَّنَ سَبَبه بِأَنَّهُ اِسْتَحْيَا لِمَكَانِ اِبْنَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاطِمَة فَمَنْ قَالَ يَحْتَمِل أَنَّهُ سَأَلَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا مِمَّا يَأْبَاهُ الطَّبْع السَّلِيم وَعَلَى هَذَا فَالْخِطَاب فِي هَذِهِ الرِّوَايَة وَالرِّوَايَة السَّابِقَة بِالنَّظَرِ إِلَى نَقْل الْجَوَاب بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ الْمَنِيّ فِي الْجَوَاب لِزِيَادَةِ الْإِفَادَة وَإِلَّا فَالْجَوَاب قَدْ تَمَّ بِبَيَانِ حَال الْمَذْي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.