قَوْله ( فِي الْمَسَاجِد الْأَرْبَعَة ) لَعَلَّ الْمُرَاد بِهَا مَسْجِد مَكَّة وَالْمَدِينَة وَمَسْجِد قُبَاءَ وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى ( كَمَا أُمِرَ ) أَيْ أَمْر إِيجَاب فَيَحْصُل الثَّوَاب لِمَنْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْوَاجِبَات فِي الْوُضُوء أَوْ أَمْر إِيجَاب أَوْ نَدْب فَيَتَوَقَّف عَلَى الْمَنْدُوبَات وَلَا يَلْزَم الْجَمْع بَيْن الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز لِجَوَازِ أَنْ يُرَاد بِالْأَمْرِ مُطْلَق الطَّلَب الشَّامِل لِلْإِيجَابِ وَالنَّدْب ( مَا قَدَّمَ ) مِنْ التَّقْدِيم ( مَنْ عَمَل ) ذَنْب.