قَوْله ( وَهَذَا وُضُوء مَنْ لَمْ يُحْدِث ) فَبَيَّنَ أَنَّ لِغَيْرِ الْمُحْدِث أَنْ يَكْتَفِي بِالْمَسْحِ مَوْضِع الْغَسْل وَلَعَلَّ مَا جَاءَ مِنْ مَسْح الرِّجْلَيْنِ مِنْ بَعْض الصَّحَابَة أَحْيَانًا إِنْ صَحَّ يَكُون مَحَلّه غَيْر حَالَة الْحَدَث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.