قَوْله ( عَجِلْت ) مِنْ بَاب عَلِمَ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حَقّ السَّائِل أَنْ يَتَقَرَّب إِلَى الْمَسْئُول مِنْهُ قَبْل طَلَب الْحَاجَة بِمَا يُوجِب لَهُ الزُّلْفَى عِنْده وَيَتَوَسَّل لَهُ بِشَفِيعٍ لَهُ بَيْن يَدَيْهِ لِيَكُونَ أَطْمَع فِي الْإِسْعَاف وَأَحَقّ بِالْإِجَابَةِ فَمَنْ عَرَضَ السُّؤَال قَبْل تَقْدِيم الْوَسِيلَة فَقَدْ اِسْتَعْجَلَ ( تُجَبْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَهُوَ بِالْجَزْمِ جَوَاب الْأَمْر وَكَذَا تُعْطَ.