قَوْله ( فَلَبَسَ عَلَيْهِ ) بِفَتْحِ الْبَاء الْمُخَفَّفَة أَوْ مُشَدَّدَة أَيْ خَلَطَ ( فَلْيَسْجُدْ ) ظَاهِره أَنْ يَكْتَفِي بِالسَّجْدَتَيْنِ عَلَى الْبِنَاء عَلَى الْيَقِين وَعَلَى الْبِنَاء عَلَى غَالِب ظَنّه وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار الْبِنَاء فِي الْحَدِيث بِشَهَادَةِ الْأَحَادِيث الْأُخَر فَيَجُوز اِعْتِبَار الْبِنَاء عَلَى الْيَقِين أَيْ فَلْيَسْجُدْ بَعْدَمَا بَنَى عَلَى الْيَقِين كَمَا يُمْكِن اِعْتِبَار الْبِنَاء عَلَى غَالِب الظَّنّ فَلَا وَجْه لِلِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْبِنَاء عَلَى غَالِب الظَّنّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.