قَوْله : ( فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَته مِنْ الْأَرْض بَسَطَ ثَوْبه فَسَجَدَ عَلَيْهِ ) فِيهِ : دَلِيل لِمَنْ أَجَازَ السُّجُود عَلَى طَرَف ثَوْبه الْمُتَّصِل بِهِ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْجُمْهُور , وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الشَّافِعِيّ وَتَأَوَّلَ هَذَا الْحَدِيث وَشَبَهه عَلَى السُّجُود عَلَى ثَوْب مُنْفَصِل.