قَوْله ( إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينه إِلَخْ ) إِنْ قُلْت أَيُّ فَائِدَة لِلْمُسْلِمِ فِي تَلْبِيَة الْأَحْجَار وَغَيْرهَا مَعَ تَلْبِيَته قُلْت اِتِّبَاعهمْ فِي هَذَا الذِّكْر دَلِيل عَلَى فَضِيلَته وَشَرَفه وَمَكَانَته عِنْد اللَّه إِذْ لَيْسَ اِتِّبَاعهمْ فِي هَذَا لِذِكْرٍ إِلَّا لِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُكْتَب لَهُ أَجْر هَذِهِ الْأَشْيَاء لِمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء صَدَرَ عَنْهَا الذِّكْر تَبَعًا فَصَارَ الْمُؤْمِن بِالذِّكْرِ كَأَنَّهُ دَالّ عَلَى الْخَيْر وَاللَّهُ أَعْلَم.