( الْمَعْنَى ) : وَاحِد وَأَحْمَد وَوَكِيع كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ سَعْد بْن أَوْس ( عَنْ شُتَيْر ) : تَصْغِير شَتْر ( بْن شَكَلٍ ) : بِفَتْحَتَيْنِ ( عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ شَكَل وَهُوَ صَحَابِيٌّ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر اِبْنه ( فِي حَدِيث أَبِي أَحْمَد ) : هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر الْمَذْكُور ( مِنْ شَرّ سَمْعِي ) : حَتَّى لَا أَسْمَعَ بِهِ مَا تَكْرَهُهُ ( وَمِنْ شَرّ بَصَرِي ) : حَتَّى لَا أَرَى شَيْئًا لَا تَرْضَاهُ ( وَمِنْ شَرّ لِسَانِي ) : حَتَّى لَا أَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِينِي ( وَمِنْ شَرّ قَلْبِي ) : حَتَّى لَا أَعْتَقِدَ اِعْتِقَادًا فَاسِدًا , وَلَا يَكُونَ فِيهِ نَحْو حِقْد وَحَسَد وَتَصْمِيم فِعْل مَذْمُوم أَبَدًا ( وَمِنْ شَرّ مَنِيِّي ) : وَهُوَ أَنْ يَغْلِبَ الْمَنِيُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي الزِّنَا أَوْ مُقَدَّمَاتِهِ , يَعْنِي مِنْ شَرّ فَرْجِهِ وَغَلَبَةِ الْمَنِيِّ عَلَيَّ حَتَّى لَا أَقَعَ فِي الزِّنَا وَالنَّظَر إِلَى الْمَحَارِم. وَقِيلَ هُوَ جَمْع الْمَنِيَّة بِفَتْحِ الْمِيم , أَيْ مِنْ شَرّ الْمَوْت أَيْ قَبْض رُوحه عَلَى عَمَل قَبِيح قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه. هَذَا آخِر كَلَامِهِ. وَشَكَلُ بْن حَمِيد الْعَبْسِيّ لَهُ صُحْبَة سَكَنَ الْكُوفَة لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر اِبْنه شُتَيْر بْن شَكَل , وَذَكَرَ لَهُ اِبْن الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ. وَشُتَيْر : بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح التَّاء ثَالِث الْحُرُوف وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْدهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ. وَشَكَل بِفَتْحِ الشِّين وَبَعْدَهَا كَاف مَفْتُوحَة أَيْضًا وَلَام.