قَوْله فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ( فَأَدْرَكَنَا ) هُوَ بِفَتْحِ الْكَاف. وَقَوْله : " أَرْهَقْنَا " بِسُكُونِ الْقَاف , وَلِلْأَصِيلِيِّ " أَرْهَقَتْنَا " وَقَوْله : " صَلَاة الْعَصْر " هُوَ بَدَل مِنْ الصَّلَاة إِنْ رَفْعًا فَرَفْع وَإِنْ نَصْبًا فَنَصْب.
قَوْله : ( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَهُوَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاث لَيْسَتْ شَرْطًا , بَلْ الْمُرَاد التَّفْهِيم , فَإِذَا حَصَلَ بِدُونِهَا أَجَزَأَ. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى الْمَتْن فِي الطَّهَارَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.