قَوْلُهُ : ( قَالَا ) يَعْنِي أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبَا سَلَمَة الْمَذْكُورَيْنِ , وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِمَا , وَالْكَلَام عَلَى الْمَتْن الْمَذْكُور يَأْتِي فِي تَفْسِير آل عِمْرَان إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا اِسْتِطْرَادًا. وَقَدْ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا فِي الْبَاب الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ مَا يَقُول فِي الِاعْتِدَال , وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَحَلّ الْقُنُوت بَعْد الرَّفْع مِنْ الرُّكُوع , وَعَلَى أَنَّ تَسْمِيَة الرِّجَال بِأَسْمَائِهِمْ فِيمَا يُدْعَى لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ لَا تُفْسِد الصَّلَاة.