قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْجَمْع بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر فِي وَقْت الظُّهْر وَاَللَّه أَعْلَم. وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى ضَعْف حَدِيث أَبِي بَصْرَةَ بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَة رَفَعَهُ فِي أَثْنَاء حَدِيث " وَلَا صَلَاة بَعْدهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِد " وَالشَّاهِد النَّجْمُ.